حياك الله أختي السائلة الكريمة، أسأل الله العظيم الرحمة لصديقتك، والصبر والسلوان لكم على فقدها، يُوزع ما تركته من أموال على ورثتها على النحو الآتي:
البنت والأبناء الثلاثة: عصبة بالغير يتقاسمون التركة فيما بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ)، "سورة النساء: 11" وأصل المسألة يكون مثل عدد حصص الأبناء والبنت وهو سبع حصص، لكل ابن حصتين، ولكل بنت حصة واحدة.
تقسيم التركة بين الورثة كالتالي:
نقسم التركة (90000) على أصل المسألة (7) فيصبح الناتج (12857.14)، بالتالي:
الابن الواحد 12857.14×2= 25714.28
البنت 12857.14×1= 12857.14
والله -تعالى- أعطى كل ذي حق حقه وهو العدل، ولا يظلم أحدا من خلقه.