حياك الله السائل الكريم وبارك الله بك، قال أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة في أداء العمرة عن الحيّ عدة أقوال:
القول الأول: قال الشافعية بجواز أداء العمرة والحج عن المسلم الحي، فقط في حال عجزه وعدم قدرته على أدائها بنفسه؛ لكبر سنّه أو لمرضه المزمن الذي يصعب شفاؤه منه، واستدلوا على ذلك بأنَّ أبي رزينٍ قالَ: (يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لاَ يستطيعُ الحجَّ ولاَ العمرةَ ولاَ الظَّعن. قالَ: احجج عن أبيكَ واعتمر). "أورده الألباني وقال: صحيح"
القول الثاني: قال المالكية بكراهة إنابة أحد يعتمر عن الحي، بسبب عدم تحقُّق الهدف والغاية من هذه العبادة، ألا وهو الشعور بالخضوع والتذلل لله -تعالى-، وإن وقعت صحَّت.
القول الثالث: قال الحنفية والحنابلة أنها تصح الاستنابة عن الحي وذكروا أنه يجب أن تكون بأمر من الحيّ نفسه، واعتبروها كالحج الذي يجوز الإنابة فيه.