حيّاك الله السائل الكريم، إنّ مسألة تزويج المرأة نفسها بغير ولي من المسائل التي تعددت أقوال الفقهاء فيها، وذلك على التفصيل الآتي:
لا يجوز أن تزوّج المرأة نفسها
وهذا رأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، إذ لا يصح تزويج المرأة نفسها حتى ولو كانت ثيّباً أو مطلقة، واستدلوا بأكثر من دليل منها قوله -تعالى-: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ)، "سورة البقرة: 232" وبقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا نِكاحَ إلَّا بوليٍّ). "أخرجه أبو داود، إسناده صحيح"
يجوز للمرأة أن تزوّج نفسها
وهذا رأي الحنفية، إذ يجوز عندهم أن تتزوج المرأة بنفسها، ولكنّهم احتاطوا باشتراط الكفاءة في الزوج، واستدلوا بأكثر من دليل منها الآية السابقة بدلالة أنّ الله قد أضاف النكاح إلى النساء، وقد أجاب الجمهور على ذلك بعدد من الاعتبارات
ولعل الرأي الراجح في هذه المسألة هو رأي الجمهور، والله -تعالى- أعلم.