حيّاكم الله، ورحم الله والدكم رحمةً واسعةً، تقسم التركة بين الست بنات والابن، حصتين للابن وحصة لكل بنت، إذا لم يكن هناك وارث غيركم لقوله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ). "النساء: 11"
ويتعلق بهذه التركة أربعة حقوق مرتبة كما يأتي:
تجهيز الميت: ويقصد بتجهيز الميت تكفينه ودفنه، من غير إسراف ولا تقتير بما يليق بحاله.
قضاء الديون: بعد تجهيز الميت يأتي قضاء ديونه، وهي على قسمين: ديون للعباد، وديون لله -تعالى-، فديون الله- تعالى- ما كان على الميت من حقوق الله -تعالى- كالنذر أو الكفارة أو حج الفريضة وغيرها، وديون العباد هي الديون المعروفة بين الناس، من قرض أو دين معاملة، ومهر الزوجة المؤجل.
تنفيذ الوصايا: فإذا أوصى الميت بشيء وجب تنفيذ وصيته، لكن في حدود ثلث المال الباقي، ولا يجوز أن يتجاوز في تنفيذ الوصية حدود هذا الثلث إلا بإجازة الورثة.
الميراث: أما المال المتبقي، يوزع بين الورثة بمقدار حصصهم الشرعية. ويفضل أن تستشيروا دائرة الإفتاء في بلد إقامتكم فيما يتعلق بتقسيم ميراث والدكم؛ للحصول على معلومة أكثر دقة.