حيّاكم الله السائل الكريم، يجوز حلق اللحية لمرض أو لغيره مما يُلحق الضرر في المسلم، فالأمر في إعفاء اللحية فيه سعة؛ فمن العلماء من قال بوجوبها، ومنهم من قال باستحبابها كالإمام الشافعي، وعلى هذا يجوز حلقها في حال الضرورة، فالله -تبارك وتعالى- لا يريد بعباده العسر، وإنما الإسلام دين اليسر، والضرر فيه مرفوع.
وعن عبد الله بن عمر، وابن عباس، وابن مسعود -رضي الله عنهم-؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ أنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كما يُحِبُّ أنْ تُؤْتى عزائِمُهُ)، "ذكره الألباني، صحيح" والضرر الذي يسببه إعفاء اللحية من الأمور التي يترخص معها للمكلف بحلق لحيته.