أهلا ومرحبا بك حياك الله السائل الكريم، يُعرف الماء المستعمل في الفقه بأنَّه: الماء المتساقط والمنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل، وليس الماء الذي يبقى في الإناء الذي يغترف منه، أما بالنسبة للماء المستعمل هل هو طاهر أم نجس؟ فهناك قولين:
القول الأول: أنه طاهر وليس بنجس، وهو قول الجمهور.
القول الثاني: أنه نجس، وهو قول الحنفية.
وهناك أمر آخر ينبغي الإشارة إليه وهو؛ هل الماء المستعمل طاهر في نفسه مطهر لغيره أم أنَّه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره؟ ومعنى مطهر لغيره أي هل يجوز استعماله لاغتسال أو وضوء، وفي هذه المسألة قولين:
القول الأول: أنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره.
القول الثاني: أنه طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره.