حياك الله الأخ السائل وبارك لكم، فإنّ شهادة الأخ لأخته في عقد الزواج جائزة بإجماع جمهور الفقهاء، بشرط ألا يكون هو وليّها، وفي قول للإمام أحمد أنه لا تجوز على قاعدة: "لا تقبل شهادة الآباء بالأبناء ولا الأبناء بالآباء لوجود التهمة"، فإن كان الولي الأب فهو يشهد لابنه.
وفي قول آخر للإمام أجاز هذه الشهادة، والراجح أنه جائز ولأنه لم يرد في السنة النبوية أو القرآن الكريم ما يمنع قبول شهادة الأخوة، وقال بعض العلماء أن شهادة الإخوة هي الأقرب للمصلحة لما فيه من معرفة عين المرأة ورضاها، وإنّ من شروط الشاهد أن يكون:
بالغ.
عاقل.
مسلم.
يعي الإيجاب والقبول ويفهم معناهما.