حيّاك الله السائل الكريم، لا تصح شهادة النصراني على عقد الزواج؛ لأنَّ من شروط عقد الزواج العدالة، والعدل: هو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق ومن خوارم المروءة.
لما ثبت في حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا نِكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدَيْ عدلٍ)، "أورده ابن العربي في عارضة الأحوذي، صحيح" قال ابن قدامة -رحمه الله-: "لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين، سواء كان الزوجان مسلمين، أو الزوج وحده".
وقال الشيخ منصور البهوتي في الروض المربع: "فلا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين ولو ظاهرًا، لأنَّ الغرض إعلان النكاح، وذكرين مكلفين سميعين ناطقين".