حيّاك الله أخي السائل الكريم، أسأل الله الرحمة والمغفرة لأخيكم، يتم تقسيم التركة على النحو الآتي:
الزوجة
تستحق الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله -تعالى-: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ). "سورة النساء: 12"
الابنين
يستحقان الباقي تعصيباً بالسوية.
الأخ وبنت الأخ
محجوبان؛ لوجود الفرع الوارث المذكر.
وأصل المسألة ثماني حصص:
الزوجة
تستحق حصة واحدة.
الابنين
يستحقان السبع حصص الباقية بالسوية.
والحصص السبع لا تقسم على عدد الأبناء؛ فنضرب أصل المسألة (8) بعدد الأبناء (2)، فيصبح أصل المسألة (16) حصة توزع كالآتي:
الزوجة
تستحق ثمان حصص.
الأبناء
يستحقون الحصص الثمانية المتبقية، لكل ابنٍ حصتين.