مرحباً بك، ورحم الله والدكم وألهمكم الصبر والسلون. وبالنسبة لسؤالك، فإنَّ التركة تقسم على النحو الآتي:
أصل المسألة
ثماني حصص؛ للزوجة المعقود عليها حصة واحدة، والابن والبنت يتقاسمان ما تبقى وهي سبعة حصص؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، والسبعة لا تقسم على ثلاث (عدد حصصهم)، فنضرب أصل المسألة وهي (8 حصص) في عدد حصص الابن والبنت وهي (3 حصص)، فيصبح الناتج (24 حصة)، للزوجة منها (3 حصص)، ويتبقى (21 حصة)؛ (7 حصص) للبنت، (و14 حصة) للابن.
أمك المطلقة لا تستحق شيئاً من الإرث.
زوجة أبيك تستحق حصة من الإرث؛ لوجود الفرع الوارث، قال -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ). "سورة النساء: 12"
أنت وأختك: عُصبةٌ بالغير، تستحقون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.