حياك الله السائل الكريم، إن كان الطلاقُ الأول قد وقعَ رجعيًا، فيصحُّ للزوجِ إرجاعَ زوجته بالقولِ، ولا يُشترط حدوثَ الجماعِ بينهما لتصحَّ الرجعةَ، وعلى حسب أقوال العلماء، فإن أرجعَ الزوجَ زوجتهَ بعد الطلاق الرجعي الأول، ثمَّ طلقها ثانيةً طلاقًا رجعيًا، فيجوزُ له إرجاعها من غيرِ عقدٍ ولا مهرٍ جديديْن ولا يُشترطُ رضاها.
وكذلك يجوزُ له إرجاعها إلى عصمته إن كان الطلاقُ بائنًا بينونة صغرى، ويُشترط لذلك عقدٌ ومهرٌ جديديْن، بالإضافة إلى رضاها، وبالطبعِ إن حدثَ طلاقًا ثانيًا، فلا بدَّ أن تستأنف الزوجة العدةَ من جديد، وإن لم يكن قد حدثَ جماع بينهما؛ إذ إنَّ العدة شُرعت ابتداءً طاعةً وعبادةً لله -عزَّ وجلَّ-، وإنَّ الحكمة منها ليست مقتصرة على براءة الرحمِ فقط.
وفي هذه الحالات أنصحك أخي الكريم بالرجوع إلى دائرة الإفتاء وسؤال المختصين، حتى تتأكّد من الحكم الشرعي.