حياك الله ورحم الله ميتكم، الأفضل أن تتوجه إلى الجهة المسؤولة عن الميراث في بلدك، وأما بالنسبة لسؤالك فإنه يتم تقسيم التركة كالتالي:
الزوجة؛ تستحق الثُمُن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ). "سورة النساء، 12).
الأبناء مع البنات؛ عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، قال -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ). "سورة النساء، 11"
وأصل المسألة 8 حصص:
للزوجة: حصة واحدة.
للأبناء والبنات: 7 حصص، حصة لكل بنت، وحصتان لكل ابن.
يتم تقسيم قيمة التركة على النحو التالي:
نقسم التركة 343000/8= 42875 جنيهًا قيمة السهم الواحد، وعليه يأخذ:
الابن الواحد: 2× 42875= 85750 جنيهًا.
البنت الواحدة: 1 × 42875= 42875 جنيهًا.
الزوجة: 1 × 42875= 42875 جنيهًا.