أهلاً بك، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العيب الذي يكون في القرن لا يؤثر على الأضحية، وأن مكسورة القرن يجوز التضحية بها؛ والدليل على ذلك ما جاء عن حجية بن عدي أنه سأل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قائلاً:
(فَالعَرْجَاءُ؟ قال: إذا بَلَغَتْ المَنْسِكَ، قُلْتُ: فَمَكْسُورَةُ القَرْنِ؟ فقال: لا بأسَ؛ أُمِرْنا – أوْ أمرَنا رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: أنْ نَسْتَشْرِفَ العَيْنَيْنِ والأُذُنَيْنِ)، [أخرجه الترمذي، حسن صحيح] فهذا الحديث يبين جواز الأضحية مكسورة القرن، كما يبين أن المطلوب في الأضحية سلامة العين من العور، والأذن من القطع أو الشق.
إلا أن بعض أهل العلم اشترطوا في كسر القرن ألا يكون مؤثراً في اللحم، وأن الأفضل والأكمل أن تكون الأضحية بقرونها؛ لما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه: (انْكَفَأَ إلى كَبْشينِ أقْرَنَيْنِ أمْلَحَيْنِ، فَذَبَحَهُما بيَدِهِ). [أخرجه البخاري