0 معجب 0 شخص غير معجب
35 مشاهدات

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (332ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

كيف يتم توزيع التركة على تسعة أفراد؟

توفي والدي وترك لنا مليونًا ونصف سنتيم، ونريد أن نقوم بتوزيعها علينا، مع العلم أننا سبعة ذكور وفتاة ووالدتنا الكريمة، فكيف يتم توزيع التركة على تسعة أفراد؟
الإجابة 
أهلًا ومرحبًا، رحمه الله وغفر له، وجعله من أهل الفردوس الأعلى، وألهمكم الصبر والسلوانَ على فراقه، بدايةً إن والدتكَ الكريمة والتي هي زوجةً للمتوفى يكونُ نصيبها ثمنَ التركةِ فرضًا من الله -تعالى-؛ وذلك لوجود فرعٍ وارثٍ للمتوفى، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم)، "سورة النساء: 12" وبناءً على ذلك فإنَّ المليونَ ونصف تقسَّم على ثمانية أسهم، وثمنٌ منه يكون للزوجة.
ثمَّ ما بقي من المالِ بعد أخذ الزوجة لفرضها، يقسَّم على الأبناء ذكورًا وإناثًا، ودليل ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)، "أخرجه البخاري" ويكونُ حظُّ الذكر منكم مثل حظِّ أنثيينِ، ودليل ذلك قول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ). "سورة النساء: 11"
وبناءً على هذه القاعدة التي بيَّنتها الآية الكريمة المذكورة، فإنَّ ما بقي من المالِ بعد أخذ الزوجة لفرضها، يقسَّم على خمسةِ عشرَ سهمًا، فيكونُ لكلِّ ذكرٍ منكم سهمان اثنان، وللفتاةِ سهمًا واحدًا، والله -تعالى- أعلى وأعلم.
وهذا بالطبعِ بعدَ النظرِ فيما إن كانَ على المتوفى دينٌ أم إن كان قد أوصى بجزءٍ من ماله قبل وفاته، فإن كان عليهِ دينٌ فلا بدَّ من سداده أولًا، وإن كان قد أوصى بجزءٍ من ماله فلا بدَّ من تنفيذ وصيته؛ إذ أنَّ هذين الأمرين مقدّمانِ على الميراثِ، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)."سورة النساء: 11"
وفي الختام إنِّي أنصحكم بالذهاب إلى المحكمة الشرعية التابعة لبلدكم؛ إذ أنَّ توزيعَ الميراثِ وحصرِ الإرثِ من اختصاصها، وفيها يتمُّ توزيعُ الميراثِ بحسب القسمة الشرعية بدقةٍ أكبر، والله -تعالى- أعلى وأعلم.

اسئلة متعلقة

0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 44 مشاهدات
...