حياك المولى، يُعرّف الخلع على أنّه عقدٌ بين الزوجين، لكنّ المرأة هي التي تبذل المال مقابل تطليقها، وبكونه عقد بين طرفين أوجب أهل العلم الإيجاب والقبول فيه كسائر العقود؛ لذا يُشترط في الخلع علم الزوج ورضاه أيضاً؛ إلا في حال ثبوت ضرر الزوجة من زوجها، وامتناع الزوج عن المخالعة أو الطلاق، وتحقق القاضي من ذلك فإنّه يستطيع إلزام الزوج على القبول به.
والدليل على ذلك ثابت في السنة النبوية؛ من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- أنّه قال:
(إنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بنِ قَيْسٍ أتَتِ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بنُ قَيْسٍ، ما أعْتِبُ عليه في خُلُقٍ ولَا دِينٍ، ولَكِنِّي أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسْلَامِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أتَرُدِّينَ عليه حَدِيقَتَهُ؟ قالَتْ: نَعَمْ، قالَ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً). [أخرجه البخاري]