1 Answer

0 like 0 dislike
by (225k points)
 
Best answer

الإجابة 

يجب على الجميع أن يقر أن مسألة لبس النقاب وتغطية المرأة لوجهها هي من المسائل الفقهية الاجتهادية التي اختلف فيها الفقهاء بعد اتفاقهم على مشروعيته، وكل فريق له أدلته واجتهاده، ومثل هذه المسائل الخلافية الاجتهادية يسع فيها الخلاف، ولا ينكر فيها أي طرف على الآخر.

وبناء على ذلك، إذا لبست المسلمة اللباس الشرعي الكامل الصحيح الذي تتوافر فيه الشروط الشرعية المتفق عليها بين العلماء من الجلباب والحجاب الذي ليس زينة في نفسه، وهو واسع فضفاض، ولا يجلب النظر، فلا ينكر عليها من يرى وجوب النقاب وإنما له أن ينصحها برأيه؛ لأنها تكون قد أخذت وعملت بقول معتبر عند العلماء، وهكذا الحال بالنسبة للأخ المذكور، فالواجب عليه نصح أخته بالحسنى، ومحاولة إقناعها برأيه بالدليل والرفق، وليس له سلطة إجبار عليها في ذلك.

أما إذا كان في حجابها زينة ومعصية وتبرج - كما نرى كثيراً في زمننا - فللأخ أن ينكر على أخته، خاصة إذا لم يوجد الأب وكانت الأخت غير متزوجة فله نوع ولاية عليها، وقد نص الفقهاء أن على أولياء المرأة أن يمنعوها من المعصية، والتبرج معصية ولأخيها منعها منها إذا استطاع ذلك ولكن دون إيذاء جسدي

Related questions

...