0 معجب 0 شخص غير معجب
89 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

تم تأسيس جمعية لأبناء البلدة بالقاهرة منذ سنة 1944م، ويتم تحصيل اشتراكات من الأعضاء وقبول تبرعات من أهل الخير؛ لتحقيق أغراض الجمعية نحو صرف الإعانات للفقراء والأعضاء حسب قرار مجلس الإدارة، وقد تم إيداع إيرادات الجمعية ببنك القاهرة كودائع بالأرباح.

ويطلب السائل حكم الفائدة من استثمار هذه الودائع. وهل يجوز توزيع هذا العائد على فقراء القرية كصدقة؛ لأن الهدف من ذلك هو مساعدة الفقراء؟

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

حكم فوائد البنوك والتصدق بها على الفقراء ؟

  • ليس كل التعامل مع البنوك حلالا ولا حراما كله، إنما يجب على المسلم أن يحدد بوضوح طريقة تعامله مع البنك أو مع غيره؛ لأنه إن كان يقصد بتعامله القرض أو الدين أو الوديعة أو المضاربة، فإنه لا يصح له أن يأخذ أكثر من المبلغ الذي أعطاه للبنك؛ لأن الزيادة ربا محرم شرعا، وإن كان يقصد بتعامله توكيل البنك أو غيره في استثمار مبلغ معين مع رضاه لما حدده له البنك أو غيره مقدما من أرباح فالجواب كما يأتي:

    1- يرى بعض الفقهاء أن تحديد البنك للربح مقدما زمنا ومقدارا على الأموال المستثمرة وشهادات الاستثمار وما يشبهها مثل صناديق التوفير حرام وغير جائز شرعا، ويرونه من باب القرض الذي يجر نفعا وهو من الربا.

    2- ويرى آخرون أن هذا التحديد حلال وجائز، وأن التعامل في الأموال المستثمرة هو من قبيل المعاملات المستحدثة التي لا تخضع لأي نوع من العقود المسماة، وهي معاملة نافعة للأفراد وللمجتمع وليس فيها استغلال أو غش أو خداع أو ظلم من أحد طرفي التعامل للآخر، وأن تحديد الربح مقدما زمنا ومقدارا لم يرد نص صريح يمنعه لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بل إن هذا التحديد قد يكون مطلوبا؛ لرفع النزاع بين الناس في معاملاتهم؛ لكي يعرف كل إنسان حقه، ونحن في زمان ضعفت فيه الذمم، ولو لم يكن لصاحب المال نصيب معين من الربح لظلمه شريكه، وما دام هذا الاتفاق لا يخالف نصا من كتاب الله أو سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا مانع منه شرعا. وهذا ما أجمع عليه مجمع البحوث الإسلامية بجلسته الثالثة في دورته التاسعة والثلاثين يوم الخميس 23 من رمضان سنة 1423هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2002، وهذا نص الفتوى: "الذين يتعاملون مع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أو مع غيره من البنوك، ويقومون بتقديم أموالهم ومدخراتهم إلى البنك؛ ليكون وكيلا عنهم في استثمارها في معاملاته المشروعة مقابل ربح يصرف لهم ويحدد مقدما في مدد مع المتعاملين معه عليها، هذه المعاملة بتلك الصورة حلال ولا شبهة فيها؛ لأنه لم يرد نص في كتاب الله أو من السنة النبوية يمنع هذه المعاملة التي يتم فيها تحديد الربح أو العائد مقدما ما دام الطرفان يرتضيان هذا النوع من المعاملة".

    وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع من توزيع عائد استثمار هذه الودائع بناء على ما أقره مجمع البحوث الإسلامية.

    والله سبحانه وتعالى أعلم
    المبادئ:-
    1- تحديد الربح مقدما زمنا ومقدارا منعه بعض الفقهاء وأجازه البعض، والفتوى على جوازه.

    2- الاتفاق على الربح لا يخالف نصا من كتاب الله أو من سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ولا مانع منه شرعا.

    3- لا مانع من توزيع عائد استثمار الودائع على الفقراء بناء على ما أقره مجمع البحوث الإسلامية.

اسئلة متعلقة

...