تم تأسيس جمعية لأبناء البلدة بالقاهرة منذ سنة 1944م، ويتم تحصيل اشتراكات من الأعضاء وقبول تبرعات من أهل الخير؛ لتحقيق أغراض الجمعية نحو صرف الإعانات للفقراء والأعضاء حسب قرار مجلس الإدارة، وقد تم إيداع إيرادات الجمعية ببنك القاهرة كودائع بالأرباح.
ويطلب السائل حكم الفائدة من استثمار هذه الودائع. وهل يجوز توزيع هذا العائد على فقراء القرية كصدقة؛ لأن الهدف من ذلك هو مساعدة الفقراء؟