حياك الله السائل الكريم، فقد اعتبر الفقهاء أنَّ لبس الأسود للمرأة عند الحداد أبلغ لها، [١] وذكر فقهاء الحنفيّة أنّ لبس المرأة للأسود لا يحل لغير زوجها، وأنّه لا ينبغي أن يتجاوز لبسها للأسود حدادًا ثلاثة أيّام، فإن تجاوز ثلاثة أيّام فالظاهر عدم جواز ذلك. [٢]
ومنع الفقهاء أن تلبس المرأة الثياب السوداء إذا كان العرف في ذلك البلد أنّ الأسود يُلبس للزينة، أمّا إلزامها في لبس الأسود فلم يلزمها به أحدٌ من الفقهاء إلّا في وجهٍ نقله الإمام النووي -رحمه الله- عن الماوردي في "الحاوي"، [٣] وعليه فلا بأس أن تلبس المرأة الأسود لإظهار الحداد على زوجها، ولا يلزمها ذلك عند أغلب أهل العلم، -والله أعلم-.