حياك المولى، لقد فصّل العلماء في حالات الطلاق الذي لا يقع؛ سواء أكان ثالثاً أو غير ذلك، وبيان بعض هذه الحالات على النحو الآتي:
طلاق الغاضب غير المدرك
وضابط هذا الغضب أن لا يكون الرجل مدركاً لما يقول، ولا مستشعراً لما يجري حوله؛ إذ وصل به الأمر حتى الإغلاق فهذا لا يقع طلاقه، أما الغاضب المدرك لما يقول فإن طلاقه يقع.
طلاق السكران ذاهب العقل
وذلك لمن كان سكره من غير إرادة منه أو تعدٍ؛ بحيث يكون مجبراً على ذلك، أو متناولاً لبعض الأدوية التي تذهب عقله، أو الذي تناول المسكر دون علمه بذلك؛ فهذا لا يقع طلاقه، أما السكران المتعدي والمريد لهذا الأمر؛ فإن طلاقه يقع.
طلاق النائم والمجنون
ويلحق بهما المغمى عليه، والمدهوش من حزن أو فرح؛ فكل هؤلاء غير مؤاخذين بما ينطقون؛ لعدم إدراكهم ووعيهم لذلك.
طلاق المكره
وهو المجبر على التفوه بالطلاق تحت التهديد، أو التخويف؛ فهذا لا يقع طلاقه لأن المولى -عز وجل- رفع عن أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه.