حيّاكِ الله أختي السائلة، وزادكِ حرصًا على اتباع أمر الله في كل حياتك، لقد اشترط العلماء في جواز ركوب المرأة وحدها مع السائق أمن الفتنة، وانتفاء كل ما يدعو للشهوة والخلوة بينهما؛ فإن أمنتِ ذلك فلا بأس بركوبكِ.
ولكنني أنصحكِ ألا تركبي مع السائق وحدك إلا للضرورة، وإلا فاصطحبي معكِ أحد محارمك، أو إحدى النساء سواء من قريباتك أو غيرها؛ لأنّ ذلك أبعد عن الفتنة.
ولقد حرّم الله -تعالى- كل ما يؤدي إلى فتنة بين الرجل والمرأة، ومن ذلك حرّم الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية؛ لما يترتب عليه من مفاسد كثيرة، فقد ثبت في حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ألا لا يخلوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلَّا كانَ ثالثَهما الشَّيطانُ علَيكُم بالجماعةِ وإيَّاكم والفُرقةَ فإنَّ الشَّيطانَ معَ الواحدِ وَهوَ منَ الاثنَينِ أبعدُ). "أخرجه الترمذي، وصححه الألباني".