حياك الله ونفع بك، بدايةً إنّ جمهور أهل العلم عدّوا عقد الاستصناع قسماً من أقسام عقود السّلَم، وهناك من يرى فرقًا بينهما وهذا ما عليه الحنفيّة؛ فهم الذين فرّقوا بين هذين العقدين، والفروق بين عقد السلم والاستصناع كما نصّ عليها الحنفيّة، تتلخّص فيما يأتي:
الثمن في السَلم يُدفع في مجلس العقد عندهم، أمّا في الاستصناع فقد يُدفع كله، أو بعضه، وقد لا يُدفع منه شيء، بل يكون ديناً حتى يُسلّم المصنوع.
الذي يُباع في عقد السلم هو دينٌ مُحتملٌ في الذمة، ويكون ممّا يُكال أو يُعد أو يُوزن، أمّا في عقد الاستصناع، فالذي يتفق عليه في العقد هو عين المُستصنع، وهو متعلّق كذلك بالذمة، كأن يستصنع أحد ثوبًا، أو فرشًا أو حذاءً أو غير ذلك.
الأجر في عقد السلم يؤتى في مجلس العقد، أمّا في الاستصناع لا يُشترط ذلك، فقد يدفع المشتري جزءاً من المال أو يدفعه كلّه، أو قد يبقى في ذمته إلى حين استلام المصنوع، ورؤيته للمنفعة التي اتفق مع الصانع على مثلها.
تأجيل الاستحقاق في السلم هدفه إعطاء مُهلة للمنتفع؛ ليتمكن من إعطاء الأجر، أمّا في الاستصناع، فالهدف هوالاستعجال، فغالباً ما يتفق العاقدان على تأخير الدفع لحين إنجاز المنفعة التي اتفقا على مثلها.
عقد السلم لا يكون إلّا في المثليات، بعكس الاستصناع، فيكون فيها وفي غيرها.
عقد السلم يُعدّ عقداً لازماً في ذمّة المُتعاقدين، فلا يستطيع أحد المتعاقدين التراجع عنه، بخلاف الاستصناع، فهو غير لازم، فبإمكان المتعاقدين التراجع قبل إكمال صُنع المنفعة أو بعدها، فقد يتراجع المشتري عن عقد الاستصناع بعد رؤيته للمنفعة.