السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أختي الكريمة، ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما تحتاجه إذا كان مقصراً في الإنفاق عليها وعلى أولادها بما يكفيهم من غير إسراف، لأن من واجبات الرجل الإنفاق على أهل بيته بالمعروف.
وقد احتجوا بحديث عن عائشة بنت -رضي الله عنها- قالت: جاءت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأخبرته بأن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ لا يعطيها من النفقة ما يكفيها ويكفي أولادها، فهل تأخذ من ماله ما يكفيها؟ فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: (خُذِي ما يَكْفِيكِ ووَلَدَكِ بالمَعروفِ). "أخرجه البخاري"